كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
فصل
(ويجوز تَبْييتُ الكفار، وهو كَبْسهم ليلًا، وقتلهم وهم غارُّون) أي: مغرورون (ولو قُتل فيه) أىِ: التبييت (من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما) كمجنون وشيخ فانٍ، إذا لم يُقصدوا؛ لحديث الصعب بن جثَّامة قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن ديار المشركين يُبَيِّتُون فيصابُ من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم". متفق عليه (¬١).
(وكذا قَتْلهم) أي: الكفار (في مَطمورة إذا لم يقصدهم) أي: النساء والصبيان، ونحوهم.
(و) يجوز أيضًا (رميهم بالمنجنيق) نص عليه (¬٢)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ المنْجَنيقَ على أهلِ الطائفِ. رواه الترمذي مرسلًا (¬٣)، ونَصَبَه عمرو بن
---------------
(¬١) البخاري في الجهاد، باب ١٤٦، حديث ٣٠١٢، ومسلم فى الجهاد؛ حديث ١٧٤٥.
(¬٢) مسائل أبي داود ص/ ٢٣٦.
(¬٣) في الأدب، باب ١٧، إثر حديث ٢٧٦٢ عن قتيبة، عن وكيع، عن رجل، عن ثور بن يزيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون.
قلنا: وعمر بن هارون: متروك، كما في التقريب (٥٠١٤).
وقد رُوي من حديث علي رضي الله عنه: أخرجه العقيلى (٢/ ٢٤٤) وقال: غير محفوظ.
ومن حديث أبي عبيدة رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (٩/ ٨٤) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد، عن عبد الله بن عمرو البصري، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي عبيدة رضي الله عنه، فذكره.
قال البيهقي: قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث.
قال البيهقي: فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده، ويحتمل أنه إنما أنكر رميهم يومئذ =