كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

هاشم (¬١): كأنه دراهم بدراهم (¬٢).
(أو قال): بعتُكه (دَهْ يَازْ دَهْ) أي: العشرة أحد عشر (أو) بعتُك (¬٣) (دَهْ دوَازْ دَهْ) أي: العشرة اثنا عشر يصح (ويُكره نصًّا) (¬٤) قال: لأنه بيع الأعاجم.
(والمواضعة): المشاركة في البيع، فيكون بدون رأس المال (عكس المرابحة، ويُكره فيها) أي: المواضعة (ما يُكره فيها) أي: المرابحة، كقوله: ثمنه كذا بعْتُكَه به، على أن أضع من كل عشرة درهمًا.
(فـ) المواضعة: أن (يقول: بعتُكه بها) أي: بالمائة التي هي رأس ماله مثلًا (ووضيعةِ درهم من كل عشرة، فـ) ـيصح البيع؛ لأنه لفظ محصِّل لمقصود البيع بدون رأس المال. قال في "المبدع": وهذه الصُّورة مكروهة، بخلاف ما إذا قال: بعتُكه به، أي: برأس ماله وأضع لك عشرة و (يحط منه) أي: من رأس المال وهو المائة (عشرة، ويلزم المشتري تسعون درهمًا) لأن المائة عشر عشرات، فإذا سقط من كل عشرة درهم، بقي تسعون.
(وإن قال) البائع: بِعْتُكَه بالمائة (ووضيعة درهم لكل عشرة، كان
---------------
= والبيهقي (٥/ ٣٣٠)، وابن حزم في المحلى (٩/ ١٤). ولفظه عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يكره بيع ده ياز ده، قال: وذاك بيع الأعاجم.
(¬١) هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي. قال أبو بكر الخلال: شيخ جليل متيقّظ، رفيع القَدْر، سمعنا منه حديثًا كثيرًا، وفقل عن الإِمام أحمد مسائل حسانًا. طبقات الحنابلة (١/ ٨٢).
(¬٢) الفروع (٤/ ١١٨)، والإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(¬٣) في "ذ": "بعتكه".
(¬٤) تقدم توثيقه في الصفحة السابقة تعليق رقم (١).

الصفحة 471