كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
(وإن كان) المشتري (موسرًا) وهرب قبل دفع الثمن (قضاه الحاكم من ماله، إن وَجَدَ) له مالًا (وإلا باع المبيع وقضي ثمنه منه) وحفظ الباقي؛ لأن للحاكم ولاية مال الغائب، كما يأتي في القضاء.
(وليس للبائع) إذا باع أمَةَ (الامتتاع من تسليم المبيع بعد قيض الثمن، لأجل الاستبراء) لتعلق حق المشتري به، وانتقال ملكه إليه.
(ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر) الأمَة المبيعة (حاملًا، لم يكن له) أي: للمشتري (ذلك) إن لم يشترطه في صُلب العقد؛ لأنه إلزام له بما لا يلزمه، ولم يلتزمه.
وإن أحضر المشتري بعضَ الثمن، لم يملك أَخْذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتشقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ الجميع.
(وإن كان) البيعُ (بيعَ خيار لهما، أو) خيار (لأحدهما) من بائع أو مشترٍ (لم يملك البائع مطالبته) أي: المشتري (بالنقد) أي: بالثمن، نقدًا كان أو عَرضًا، إن كان الثمن في ذمته، وإلا قبضه إن كان معينًا، وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط؛ لأن من له الخيار لم تنقطع عُلقه عن المبيع.
(ولا) يملك (مُشترٍ قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع) إن كان له خيار؛ لأن علقه لم تنقطع عن المبيع.