كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

(و) يصح أيضًا (جَعْله مهرًا، ويصح الخُلع عليه) لاغتفار الغرر اليسير فيهما.
(و) تصح (الوصية به) لأنها ملحقة بالإرث، وتصح بالمعدوم، زاد بعضهم: وتزويجه.
(فلو قبضه) أي: ما اشتواه بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذَرعْ (جزافًا، مكيلًا كان، أو نحوه) من موزون، ومعدود، ومَذْروع (لعلمهما) أي: المتعاقدين (قَدْوه بأن شاهدا كليله ونحوه) من وزنه، أو عدِّه، أو ذرعه (ثم باعه) أي: ما قبضه جزافًا (به) أي: بالكيل ونحوه الذي شاهده قبلُ (من غير اعتبار) لكيله، أو وزنه، أو عدِّه، أو ذرعه (صح) تصرُّفه فيه لحصول المقصود به، ولأنه مع علمهما قَدْره يصير كالصُّبرة المعينة.
(وإن أعلمه) بائع (يكيله ونحوه) كوزنه، وعده، وذَرْعه (فقبضه) المشتري جزافًا (ثم باعه يه) أي: بالكيل ونحوه الذي أخبره به البائع (لم يجز) أي: لم يصح البيع قبل اعتباره، لفساد القبض، لعدم علمه قَدْره.
(وكذا إِن قبضه) أي: المبيع بكيل، أو نحوه (جزافًا) ولم يعلما قَدْره، لم يصح (أو كان مكيلًا فقبضه وزونًا) أو موزونًا فقبضه كيلًا.
(وإن قَبَضه) المشتري جزافًا (مصدقًا بائعه بكيله ونحوه) كوزنه، أو عدِّه، أو ذرعه (برئ) البائع (من عهدته) بحيث لو تلف كان من ضمان المشتري (ولا يتصرَّف) فيه المشتري ببيع أو نحوه (قبل اعتباره لفساد القَبْضِ) كما تقدم.
فإن ادَّعى المشتري نقصًا لم يُقبل منه، مؤاخذةٌ له بتصديقه البائع. (وإن لم يصدقه) أي: يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه،

الصفحة 493