كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
بأن قبضه مع سكوته (قُبِلَ قوله) أي: المشتري (في قَدْرِه) أي: المبيع (إن كان المبيع) مفقودًا (أو) كان (بعضه مفقودًا، أو أختلفا في بقائه على حاله) وأنه لم يذهب منه شيء.
(وإن اتفقا على بقائه على حاله، وأنه لم يذهب منه شيء، أو ثبت) ذلك (ببينة، اعتُبر بالكيل) أو الوزن، أو العدِّ، أو الذَّرْع، ليزول اللبس.
(فإن وافق) كيله ونحوه (الحقَّ، أو زاد) يسيرًا (أو نقص يسيرًا لا يتغابن الناس بمثله، فلا شيء على البائع) في صورة ما إذا نقص يسيرًا (والمبيع بزيادته للمشتري) في صورة الزيادة اليسيرة.
(وإن زاد) كثيرًا (أو نقص كثيرًا يُتغابن بمثله) عادة (فالزيادة للبائع، والنقصان عليه) أي: على البائع، فإن كان المبيع قفيرًا من صُبرة مثلًا تمَّمه البائع منها.
وإن وقع العقد على معين، رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما تقدم.
(والمبيع بصفةٍ) معينًا كان أو في الذِّمة (أو) بـ (رؤية سابقة) بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبًا (من ضمان البائع حتى يقبضه مُشترٍ) لأنه تعلَّق به حتى توفيةٍ، فأشبه المبيع بكيل أو نحوه.
(ولا يجوز للمشتري التصرُّف فيه) أي: فيما بِيع بصفة، أو رؤية سابقة (قيل قبْضِه) ظاهره: ولو بعتق، أو جعله مهرًا ونحوه، ولعله غير مراد، بل المراد التصرُّف السابق، فـ "ال" للعهد (ولو غير مكيل ونحوه) من موزون ومعدود ومذروع، لما تقدم.
(وإن تلف المكيل ونحوه) أي: الموزون، والمعدود، والمذروع المبيع يالكيل ونحوه (أو) تَلِفَ (بعضه بآفة) أي: عاهة (سماوية) لا صنع