كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

فعلى مقتضى ما تقدم: إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقرَّ البيع، وإن كانت بيد المشتري، أو أجنبي، خُيِّر البائعَ بين الفسخ ويرجع فيها، وبين الإمضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله.
(وما) أي: ومبيع (عدا مكيل ونحوه، كعبد) معين (وصُبرة) معينة (ونصفِهما، يجوز التصرُّف فيه قبل قَبْضه ببيع، وإجارة، وهِبة، ورهن، وعتق، وغير ذلك) لأن التعيين كالقبض.
(فإن تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمان مُشترٍ، تمكَّن) المشتري (من قَبْضه أم لا) لقول ابن عمر: "مضت السُّنَّةُ أن ما أدركتهُ الصفقةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مالِ المبتاعِ" رواه البخاري (¬١) (إذا لم يمنعه) أي: المشري (منْه) أي: من قبض المبيع (بائع) فإن منعه بائع كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب، وتقدم.
(ولمن اشترى) المبيع بغير قيل ونحوه (منه) أي: من مشتريه قبلَ قَبضه (المطالبةُ بتقبيضه من شاء، عن البائع الأول) لأن عين ماله بيده (أو) البائع (الثاني) لأن عليه تسليم المبيع لمشتريه.
(ويصح قَبْضه) أي: المبيع (قبل نَقْدِ) أي: بذل الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع) لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم (ولو كان) المبيع (غير معين) بأن كان مشاعًا، كنصف عبد ودار.
(والثَّمن الذي ليس في الذِّمة كمثمنٍ) في كل ما سبق من أحكام السلف، وجواز القبض بغير إذن المشتري (وما في الذِّمة) من ثمن ومُثَمَّن
---------------
(¬١) في البيوع، باب ٥٧، قبل حديث ٢١٣٨ معلقًا بصيغة الجزم، ولفظه: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من المبتاع. ووصله الطحاوي (٤/ ١٦)، والدارقطني (٣/ ٥٣)، وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٤)، والحافظ فى تغليق التعليق (٣/ ٢٤٣).

الصفحة 498