كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)
بني النَّضير وقَطَعَ، وهي البُوَيْرةُ، فأنزل الله الآية، ولها يقول حسان (¬١):
وَهانَ على سَراة بني لؤيٍّ ... حريق بالبوبرةِ مُسْتَطيرُ
متفق عليه (¬٢).
(وكذلك يجوز رميهم) أي: الكفار (بالنار، والحيَّات، والعقارب، في كفَّات المجانيق، و) يجوز (تدخينهم في المطامير، وفتح الماء ليُغرِقهم، وفتح حصونهم وعامرِهم) أي: هدمها عليهم؛ لأنه فى معنى التبييت.
(فإذا قدر عليهم، لم يجز تحريقهم) لحديث: "إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلْتُم فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحْتم فأحْسِنوا الذبحة" (¬٣)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لا يعذب بالنَّار إلا ربُّ النَّارِ" رواه أبو داود (¬٤). وكان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الرِّدة بالنَّار (¬٥)، وفعله خالد بن
---------------
(¬١) ديوانه ص/ ١١٠.
(¬٢) البخاري في المزارعة، باب ٦، حديث ٢٣٢٦، وفي المغازي؛ باب ١٤، حديث ٤٥٣٢، ومسلم في الجهاد، حديث ١٧٤٦.
(¬٣) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، حديث ١٩٥٥ عن شداد بن أوس رضي الله عنه.
(¬٤) في الجهاد، باب ١٢٢، حديث ٢٦٧٣. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٥٩)، وعبد الرزاق (٥/ ٢١٤) رقم ٩٤١٨، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٦١) حديث ٢٦٤٣، وأحمد (٣/ ٤٩٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٣٩) حديث ٢٣٧٦، وأبو يعلى (٣/ ١٥٦) حديث ١٥٣٦، وفي المفاريد ص / ٥٠، حديث ٤٨، والطبراني في الكبير (٣/ ١٥٨، ١٦٠) حديث ٢٩٩٥، ٢٩٩٦، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٨٣)، والبيهقي (٩/ ٧٢)، وابن عساكر في تاريخه (١٥/ ٣١٤، ٢١٥، ٢٣٠) عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه.
وصححه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٧٦)، وقال الحافظ في الفتح (٦/ ١٤٩): أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
(¬٥) أخرج البيهقي (٩/ ٨٥) عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان =