كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

لحديث: "الخراجُ بالضمانِ" (¬١).
(وكذا طَلْعٌ تشقق، ولو لم يؤَبَّر، وثمرة ظهرت) فتكون للمشتري، ولا تتبع في الفسخ؛ لأنها في حكم المنفصلة. ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار.

(و) الفسخ (في إجارةٍ غُبِنَ فيها) رفع للعقد من أصله (كما تقدم) (¬٢) في خيار الغبن، وتقدم ما فيه.
انتهى الجزء السابع
من كتاب كشاف القناع،
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن،
وأوله باب الربا والصرف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٥٠) تعليق رقم (٣).
(¬٢) (٧/ ٤٣٦).

الصفحة 510