كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 7)

ومعنى الكفالة في الجهاد: أن ينهض إليه قومٌ يكفون في جهادهم، إما أن يكونوا جندًا لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا أعَدُّوا أنفسهم له تبرُّعًا؛ بحيث إذا قصدهم العدوُّ، حصلت المَنعةُ بهم.
ويكون في الثغور من يدفع العدوَّ عنها، ويبعث في كلِّ سنة جيشًا، يُغيرون على العدوِّ في بلادهم.
(وفرضُ الكفاية: ما قُصِد حصوله من غير شخص معيَّن، فإن لم يوجد إلا واحد، تعين عليه) كردِّ السلام، والصلاةِ على الجنازة.
(فَمِن ذلكْ: دَفعُ ضَرَر المسلمين، كسَتْرِ العاري، وإشباع الجائع) وفكِّ الأسرى (على القادرين إن عَجَزَ بيت المال عن ذلك، أو تعذَّر أخذه منه) لمَنعٍ أو نحوه.
(و) من ذلك (الصنائع المباحةُ المحتاجُ إليها غالبًا لمصالح
---------------
= واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧/ ١٢٢٧) حديث ٢٣٠١، والبيهقي (٩/ ١٥٦)، وفي الاعتقاد ص/١٢٣، والضياء في المختارة (٧/ ٢٨٥، ٢٨٦) حديث ٢٧٤١، ٢٧٤٢، والمزي في تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٥٤) من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نُشبة، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ٣٨٠): يزيد بن أبي شيبة في معنى المجهول.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٠): يزيد بن أبي نشبة رجل من بني سليم لا يروي عنه فيما أعلم إلا جعفر بن برقان. اه.
وقال الحافظ ابن حجر كما في حاشية سنن أبي داود (٣/ ٢٢٨) تحقيق: محمد عوامة: قال أبو الشيخ في كتاب التوبيخ له: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا العباس بن أحمد بن الأزهر: سألت أحمد بن حنبل عن حديث: "لا تكفروا أحدًا من أهل القبلة بذنب" فقال: موضوع لا أصل له" ولم نقف عليه فيما طبع من كتاب التوبيخ لأبي الشيخ.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٢٩٣ مع الفيض) ورمز لضعفه.

الصفحة 7