كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

درهمٌ، وأعطيك مِثْلَ زنته وأجرتَك درهماً، فليس ذلك بيع درهم بدرهمين. قال أصحابنا: للصائغ أخذُ الدرهمين، أحدهما في مُقابلة) فضة (الخاتم، والآخر أُجرة له) في نظير عمله، وجزم بمعناه في "المنتهى".
(وجَهلُ التساوي حالةَ العقد) على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه (كعِلمِ التفاضل) في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل، أو الموزون.
(فلو باع بعضَه) أي: بعض الربوي (ببعضٍ) من جنسه (جزافاً) لم يصح (أو كان) الجزاف (من أحد الطرفين) كمُدٍّ بُرٍّ بِبُرٍّ جزافاً (حَرُمَ) البيع (ولم يصح) لعدم العلم بالتساوي (كقوله: بعتُك هذه الصُّبرة بهذه الصُّبرة، وهما) أي: الصُّبرتان (من جنس واحد، وهما) أي المتعاقدان (يجهلان كيلهما) أي: كيل الصُّبرتين، وهذا مثال للأولى (أو) يجهلان (كَيل إحداهما) أي: إحدى الصُّبرتين، ويعلمان كَيل الأخرى، وهذا مثال الثَّانية.
(وإن علما) أى: المتعاقدان (كَيْلهما) أى: كَيْل الصُّبرتين (و) علماً (تساويهما) في الكيل (صَحَّ) البيع؛ للعلم بالتساوي.
(وإن قال) البائع: (بعتُك هذه الصُّبرة بهذه الصُّبرة مكايلة صاعاً بصاع، أو) قال: (مثلاً بمثل، فكِيْلَتا، فبان تساويهما في الكيل، صَحَّ) البيع (وإلا، فلا) أي: وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى، بطل البيع؛ للتفاضل.
(وإن كانتا) أي: الصُّبرتان (من جنسين) كما لو كانت إحداهما شعيراً، والأخرى باقِلاء، فقال: بعتُك هذه الصُّبرة بهذه الصُّبرة (مِثلاً بمثل، فكِيلَتا، فكانتا سواء، صَحَّ البيع) لعدم المانع.
(وإن تفاضلتا) أي: زادت إحداهما على الأخرى (فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجاناً، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها،

الصفحة 10