كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

(أو (¬١)) اختلفا (في قَبْضْ الثمن) الذي وقعْ عقد السَّلَم عليه (فقول المسلَم اليه) بيمينه؛ لأنه منكر، والأصل عدم القبض.
(فإن اتفقا عليه) أي: على قبض الثمن (وقال أحدهما: كان) القبض (في المجلس قبل التفرُّق، وقال الآخر): بل كان القبض (بعده) أي: يعد التفرُّق (فـ) ـالقول (قول عن يدَّعي القبض في المجلس) بيمنه؛ لأنه يدعي الصحة، وذلك يدعي الفساد، والظاهر في العقود الصحة.
(فإن أقاما بينتين بما ادَّعيا) أي: أقام مُدَّعي القبض في المجلس بينة به، وأقام الآخر بينة بضد ذلك (قُدِّمت -أيضًا- ببينته) أى: بينة مدَّعى القبض في المجلس؛ لأنها مثبتة، وتلك نافية؛ ولأن معها زيادة علم.
(وإن أسلم حالًّا) لم يصح، لما تقدم من حديث ابن عباس (¬٢). (أو) أسلم (مطلقًا) أي: لم يعيّن أجلًا (لم يصح) السَّلَم لما تقدم (إلا أن يقع) العقد (بلفظ البيع فيصح حالًا، ويكون بيعًا بالصفة، وتقدم) في البيع (¬٣).
قال القاضي: ويجوز التصرُّف (¬٤) قبل قبض رأس المال؛ لأنه بيع، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه بيع دَيْن بدَيْن. ذكره في "الكافي". وتقدم في البيع (¬٥): إن كان الموصوف في الذمة لم يصح أن تفرَّقا قبل قبضه، أو قبض ثمنه.
(وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة؛ لم يصحُّ) السَّلَم؛ لفوات شرطه، وهو أن مثل ذلك لا وَقعْ له في الثمن (إلا أن يُسلِم في
---------------
(¬١) في "ح": "وإن" بذل "أو".
(¬٢) تقدم تخريجه (٨/ ٨٥) تعليق رقم (٥).
(¬٣) (٧/ ٣٢٣).
(¬٤) في "ح": "التفرق".
(¬٥) انظر: (٤٩٩، ٤٩٤، ٧/ ٤٩٢).

الصفحة 106