كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

أقِرَّ العقد) لأنَّ الحق لهما، فجاز ما تراضيا عليه، والجنس مختلف، فلم يضرَّ التفاضل (وإن تشاحَّا؛ فُسِخَ) العقد بينهما، قطعاً للنزاع.
(ولا يُباع ما أصلُه الكيلُ) كالحبوب والمائعات (بشيء من جنسه وزناً، ولا) يُباع (ما أصله الوزن) بشيء من جنسه (كيلاً، إلَّا إذا علم تساويهما في معياره) أي: الأصل (الشرعي) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "الذهبُ بالذهب، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، مثلاً بمثلٍ، فمن زاد أو اسْتَزادَ فهو رباً" رواه مسلم (¬١).

وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعاً:"البُر بالبُر مدين بمدين ((¬٢))، والمِلح بالملح مدين بمدين (¬٢)، والشعير بالشعير مدين بمدين (¬٢)، والتمر بالتمر مدين بمدين ((¬٢))، فمن زاد أو ازداد فقد أربَى" (¬٣). فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
(فإن اختلف الجنس جاز بيعُ بعضِه ببعض كيلاً أو وزناً، وجزافاً ومتفاضلاً) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فَبيعُوا كيف شِئْتُم يداً
---------------
(¬١) في المساقاة، حديث ١٥٨٨ (٨٤).
(¬٢) كذا في الأصول: "مدين بمدين" والذي في سنن أبي داود: "مُدْيٌ بمُديٍ".
قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٦٨): والمدي مكيال يعرف ببلاد الشام، وبلاد مصر، به يتعاملون، وأحسبه خمسة عشر مكوكاً، والمكوك صاع ونصف.
(¬٣) أبو داود في البيوع، باب ١٢، حديث ٣٣٤٩، وأخرجه- أيضاً- النسائي في البيوع باب ٤٤، حديث ٤٥٧٧، والطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (٢/ ٧٤٦) حديث ١٠٨٧، بنحوه. وأصله في صحِيح مسلم، المساقاة حديث ١٥٨٧ بلفظ: "نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلَّا سواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".

الصفحة 11