كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وقت الوفاء) فيقوم تعيينه مقام المطالبة عنده (ويأتي) ذلك (أول الحَجْرِ) بأتم من هذا.
(وإذا كان عليه دينٌ لم يعلم به صاحبه، وَجَبَ عليه) أي: المدين (إعلامه) أي: ربّ الدين بدينه؛ لئلا يكون خائنًا له.
(ولا يقبض) ربُّ السَّلَم (المُسلَمَ فيه إلا بما قُدِّر به من كيلٍ وغيره) كوزن، وذرع، وعدٍّ.
(فإن قبضه) أي: المُسلَم فيه (جزافًا) اعتبره بما قدر به أولًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الطعامِ حتى يجري فيه الصَّاعان" (¬١).
---------------
(¬١) روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٨٦) حديث ١٢٦٥، وأبو يعلى في معجمه ص/٣١٩، حديث ٢٩٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٤٠) حديث ٥٩٠٣، وابن حزم في المحلى (٨/ ٥٢٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ٤٠٠)، والبيهقي (٥/ ٣١٦).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٩): رواه البزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلنا: وثقه الخطيب في تاريخه (١٣/ ١٠٠)، وذكره ابن حبان فى الثقات (٩/ ١٥٨)، وقال: ربما أخطأ، وقال الأزدي - كما في لسان الميزان (٧/ ٩٢) -: حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وكان إمامًا بطرسوس، فلعله لذلك حسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥١). وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٨): إسناده مقارب.
ب - جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ٣٧، حديث ٢٢٢٨، وعبد بن حميد (٣/ ٣٠) حديث ١٠٥٧، والدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٦). ضعفه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٤)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٧٢)، والبوصيري فى مصباح الزجاجة (٣/ ٢٤).
جـ - أنس رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (٣/ ٨٨٦) وقال: وهذا منكر.
د - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (٨/ ١٠٢، طبعة دار الكتب العلمية) عن معلَّى بن هلال الطحان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما =