كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
لئلا يصرفه إلى غيره، ولهذا اختار الموفق وجمعٌ الصحةَ.
(ولا) يصح أخْذُ الرهن والضَّمين أيضًا (بثمنه) أي: رأس مال السلم بعد فسخه؛ لما تقدم، وفيه ما سبق.
الصفحة 130
612