كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(ولو أقرض) إنسان (فلَاّحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه) بالحرث ونحوه (أو) أقرضه في شراء (بذر يبذره فيها) أي: أرضه (فإن شرط) المقرِض (ذلك في القرض، لم يجز) لما تقدم (¬١).
(وإن كان) ذلك (بلا شرط، أو قال) المقترض: (أقرضني ألفًا، وادفعْ إليَّ أرضك أزرعها بالثلث، حَرُم أيضًا) لأنه يجر به نفعًا، نص عليه (¬٢)، واختارة ابن أبي موسى (وجوَّزه الموفق وجمع) لعدم الشرط والمواطأة عليه، وصحَّحه في "النظم" و"الرعاية الصغرى"، وقدَّمه في "الفائق" و"الرعاية الكبرى".
(ولو أقرض) إنسان (مَن له عليه بُرٌّ شيئًا يشتريه) أي: البرُّ (به، ثم يوفيه إيَّاه، جاز) العقد بلا كراهة. وفي "المستوعب": يُكره، وقاله سفيان (¬٣)، قال: أمرَّتين؟ (¬٤).
(وإن قال) المقرِض للمقترِض: (إن متُّ -بضم التاء- فأنت في حِلٍّ، فوصية صحيحه) كسائر الوصايا.
(و) إن قال له: إن متَّ (بفتحها) أي: التاء، فأنت في حلٍّ (لا يصح، لأنه إبراء معلَّق بشرط) وشرط الإبراء أن يكون منجزًا؛ كالهِبة.
(ولو جعل) إنسان (له) أي: لآخر (جعلًا على اقتراضه له بجاهه لإخوانه؛ جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جَعَل له جُعْلًا
---------------
(¬١) (٨/ ١٤٣).
(¬٢) الفروع (٤/ ٣٠٧)، وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٦٤١، ٢٧٠١) رقم ١٨٥٣، ١٩١١.
(¬٣) مسائل الكوسج (٦/ ٣٠٠٧) رقم ٢٢٣٩، وفيه: "قال -أي سفيان-: هذا مكروه، هذا أمرٌ بيِّن".
(¬٤) كذا فى الأصل، وفي "ذ": أمرٌ بيِّنٌ، وعلق عليه: نسخة "أمَرّتين".