كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

لإمكان بيعه، (وإن كانت) الصفة (تحتمل الأمرين) أي: الوجود قبل حلول الدَّين وبعده (كـ) ـأن علَّق عتقه بـ (ـقدوم زيد، صح) رهنه (أيضًا) كالمُدبَّر والمريض.
(وتصح زيادة رهن) بأن استدان هنه مائة، ورهنه عليها عبدًا، ثم زاده عليها ثوبًا، فيصح؛ لأنه توثقة (ويكون حكمها) أي: الزيادة (حكم الأصل) المرهون أولًا.
و (لا) تصح (زيادة دَيْنه) أي: دَين الرهن، بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينًا، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين، لم يصح؛ لأنه رهن مرهون (كالزيادة في الثمن) بعد لزوم البيع (¬١)؛ فإنها لا تلحق بالعقد، كما تقدم (¬٢)، ولو كان ذلك قبل قبض الرهن، صح، وكان رهنًا على المائتين.
(ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرُّعه) لأنه تبرُّعٌ؛ إذ ليس بواجب كما تقدم (¬٣) (ولو كان) الرهن (من غير مَن عليه الدين) المرهون عليه (فيجوز أن يرهق الإنسان مال نفسه على دين غيره، ولو يغير رضاه) أي: المَدين (كما يجوز أن يضمنه بغير رضاه (وأولى، أي، صحة الرهن عنه بغير رضاه أولى من صحة ضمانه بغير رضاه.
(وهو) أي: الرهن عنه بغير إذنه (نظير إعارته) أي: المَدين شيئًا (للرهن، وصرَّح به) أي: بجواز رهن الإنسان ماله عن غيره بغير رضاه (الشيخ (¬٤)).
---------------
(¬١) في "ذ": "الأخرى" بدل "البيع".
(¬٢) (٧/ ٤٧٧).
(¬٣) (٨/ ١٥١).
(¬٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٧.

الصفحة 153