كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

(ولو رهن الوارث تَرِكة الميت أو باعها، وعلى الميت دَين، ولو من زكاة، صح) الرهن أو البيع؛ لانتقال التركة إليه بموت مورثه. وتعلق الدَّيْن بها كتعلُّق أَرش الجناية برقبة الجاني، لا يمنع من صحة التصرف.
(فإن قضى) الوارث (الحق) الذي على الميت (عن غيره) أي: من غير ما رهنه أو باعه (فالرهن) والبيع (بحاله) لا ينقض، كما لو رهن السيدُ العبدَ الجاني، أو باعه ووفى أَرْش الجناية من غيره (وإلا) يوفِ الوارث الحقَّ (فللغرماء انتزاعه) أي: انتزاع ما رهنه، أو باعه، وإبطال تصرُّفه؛ لسبق حَقِّهم (والحُكم فيه) أي: فيها انتزعه الغرماء من المُرتَهِن، أو المشتري من تركة الميت (كالحُكم في) العبد (الجاني) فيباع ويوفى من ثمنه ما على الميت، وإن فضل شيء فللوارث، كما يأتي تفصيله.
(وكذا الحكم لو تصرَّف) الوارث (في التركة، ثم رُدَّ عليه) أي: على الوارث (مبيع باعه الميت) قبل موته (يعيب) متعلق بـ "رد" (ظهر فيه) أي: في المبيع، فإن وفي الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرُّفه، وإلا؛ فله انتزاع التركة ممن في بيده، وأخذ ثمنه منها.
(أو حقٌّ) أي: وكذا حكم حق (تعلّق تَجَدُّدُهُ) وفي نسخة "تجدد تعلقه" وهي موافقة لما في "المغني" (بالتركة) بعد تصرُّف الوارث فيها (مثل أن وقع إنسان، أو بهيمة في بئر حَفَره) المورث قبل موته (في غير ملكه (تعديا. وقوله: (بعد موته) متعلق به وقع". وقوله: (لأن تصرفه) أي: الوارث في التركة إذن (صحيح). علة لقوله: "ولو رهن الوارث تركة الميت إلخ" (لكن) تصرف الوارث في التركة مع تعلق حق غرماء الميت بها (غير نافذ) به. موقوف (فإن قضى) الوارث (الحقَّ) اللازم

الصفحة 167