كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

أو فيها شعير (بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله، أو فيها زوان (¬١) أو تُراب يَظهر أثره) لانتفاء التساوي (إلا اليسير) أي: اذا كان الشعير ونحوه يسيرًا لا يُقصد تحصيله، ولا يَظهر أثره، فلا يمنع الصحة؛ لأنه لا يُخِلُّ بالتماثل.
(ولا يَصح بيع عَسَلٍ) خالص من شمعه، أو فيه شمعهًا بعسل فيه شمعه) لعدم العلم بالتماثل.
(ولا) بيع (لَبَنٍ بِكَشْكٍ (¬٢)) لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره (ولا) بيع (حَبٍّ جيد بمُسوِّس) لعدم العلم بالتماثل.
(بل) يصح بيع الحَب الجيد (بخفيف وعتيق) من جنسه إذا تساويا كيلًا؛ لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة.
(ولا) يصح بيع (رطبه) أى: رطب جنس ربوي (بيابسه، كـ) بيع (الرُّطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والحنطة المبلولة أو الرَّطْبة باليابسة) لحديث سعد بن أبي وقاص: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرُّطب بالتمرِ؟ فقال: أيَنْقُصُ الرُّطب اذا يَبِس" قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". رواه مالك وأبو داود (¬٣). فعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل
---------------
(¬١) الزوان: حب يُخالط البُر فيكسبه الرداءة وأهل الشام يسمونه الشَّيْلم، وفيه لغات: ضم الزاى مع الهمزة (زوان)، وكسر الزاي مع الواو الواحدة (زُوَان). المصباح المنير ص/ ٣٥٤ مادة (زون).
(¬٢) الكَشك: على وزن فَلس طعام يتخذ من البر أو الشعير بعد أن يهرس حتى ينقى من القشر، ثم يُجشُّ ويُغلى في المخيض (اللبن) إلى أن يخثر، فيُجفف. النظم المستعذب (٢/ ٢٠٤).
(¬٣) مالك في الموطأ (٢/ ٦٢٤)، وأبو داود في البيوع، باب ١٨، حديث ٣٣٥٩. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في البيوع، باب ١٤، حديث ١٢٢٥، والنسائي في البيوع، =

الصفحة 17