كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
لزومه، وبقي) الرهن (كأنه لم يوجد فيه قَبْضٌ) لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه (سواء أخرجه) المُرتَهِن إلى الراهن (بإجارة، أو إعارة، أو إبداع، أو غير ذلك) لما تقدم.
(فإن ردَّه) أي: ردَ الراهنُ الرهنَ (إليه) أي: إلى المرتَهِن (باختياره، عاد لزومه بحكم العقد السابق) لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالأول، ولا يحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله؛ أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد.
(وإن أزيلت) أي: أزال الراهن أو غيره (يده، أي: المُرتَهِن (بغير حق، كالغصب، والسرقة، وإباق العبد، وضياع المتاع، ونحوه، فلزومه) أي: الرهن (باقٍ) لأن يَدَ المُرتَهِن ثابتة عليه حكمًا.
ولو سبى الكُفَّار العبدَ المرهون ثم استُنْقذ منهم عاد رهنا بحاله، نص عليه، (¬١)، قاله في القاعدة الثلاثين ((¬١))، وقال: لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس، صح الصلح وَبرِئت ذمته في الدين، وزال الرهن، فإن تفرقا قبل القبض، بطل الصلح، وعاد الدين والرهن بحاله.
(وإن أقر الراهن بالتقبيض) للرهن (ثم أنكره، وقال: أقررتُ بذلك، ولم أكن أقبضتُ شيئًا) فقول المُرتَهِن، مؤاخذة للراهن بإقراره (أو أقرَّ المُرتَهِن بالقبض ثم أنكره، فقولُ المُقَرَّ له) مؤاخذة للمُقِر بإقراره لحديث: "لا عُذرَ لمَنْ أقرَّ" (¬٢).
---------------
(¬١) بل في القاعدة الأربعين من القواعد الفقهية ص/ ٥١.
(¬٢) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٧٢٣ برقم ١٣١١ وقال: قال شيخنا [يعني ابن حجر]: لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحًا.