كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وإن أولدها) الراهن (بأن) وطئ المرهونة فـ (ـأحبلها بعد لزوم الرهن، وولدت ما تصير به أُمَّ ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان، ولو خفيًّا (خرجت من الرهن) لأنها صارت أمَّ ولدٍ له؛ لأنه أحبلها بحرٍّ في ملكه (وأُخذت منه) أي: الراهن (قيمتُها حين أحبلها) لأنه وقت إتلافها (فجُعلت رهنًا) مكانها، كما لو أتلفها بغير ذلك، وإن تلفت بسبب الحمل، فعليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسببٍ كان منه. (إلا أن يكون الوطء بإذن المُرتهِن) لأن الوطء يُفضي إلى الإحبال، ولا يقف على اختياره، فالإذن في سببه إذن فيه.
(فإن أذن) المُرتَهِن في الوطء (ثم رجع) قبله (فكمَن لم يأذن) فيه.
(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن، أو أحدهما، وَرثَه الآخر، أو ورثتهما (في الإذن) في الوطء أو غيره (فالقول قول من ينكر) الإذن؛ لأن الأصل عدمه، فإن توجهت اليمين على وارث المُرتَهن، حلف على نفي العلم، وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول.
(وإن أقرَّ المُرتَهِن بالإذن) في الوطء (وأنكر) المرتَهِن (كون الولد من الوطء المأذون فيه) وقال: هو من وطء آخر (أو قال: هو) أي: الولد (من زوج أو زنًى، فقول الراهن بغير يمين) لأنا لم نُلحقه به بدعواه، بل بالشرع (إن اعترف المُرتَهِن بالإذن في الوطء و) اعترف (بالوطء، و) اعترف (بالولادة، و) اعترف (بمضي عدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها) فإن عاش اعتُبر مضي ستة أشهر من وطئه؛ لأنها أقل مدة الحمل.
(وإن أذن) الراهن للمُرتَهِن (في ضَرْبها) أي: ضرب المرهونة (فضربت فتلفت؛ فلا ضمان عليه) لأنه تولّد من الضرب المأذون فيه.