كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

التجفيف (والحق مؤجَّل) لأنه من جملة المؤنة التي تحفظ بها، وتقدَم.
(وإن كان) الحقُّ (حالًّا بيعت) الثمرة ووفّي منها الدَّيْن؛ لعدم الحاجة إلى تجفيفها.
(وإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن (على بيعها) أي: الثمرة (وجعل ثَمَنِها رهنًا) مكانها (بـ) ـدين (مؤجَّل، جاز) لأن الحق لا يعدوهما.
(فإن اختلفا) بأن طلب أحدهما البيع والآخر بقاءها (قُدَّمَ قول من يستبقيها) إلى حلول الدَّين؛ لأنه وقت وجوب بيعها (الا أن تكون) الثمرة (مما تقل قيمته بالتجفيف، وقد جرت العادة ببيعه رطبًا) أو عنبًا (فَيُباع) كذلك؛ لأنه أحظ لهما (ويُجعل ثمنه رهنًا) مكانه؛ لأنه بدله.
(وإن اتفقا) أي: المتراهنان (على قَطعِها) أي: الثمرة (في وقت جاز؛ حالًا كان الحق أو مؤجَلًا، أو كان الأصلحُ القطعَ أو التركَ) لأنَّ الحق لهما لا يعدوهما؛ فمهما تراضيا عليه، جاز.
(ويقدم قول من طلب الأصلحَ) من القطع أو الترك (إن كان ذلك) القطع (قبل حلول الحق) لأنه لم يدخل وقت بيعها (وإلا) بأن كان بعد حلول الحق قُدّم (قول من طلب القطع) منهما، وإن لم يكن أصلح؛ لأنه أن طلبه الراهن فالضرر عليه، وإن طلبه المُرتَهن فهو لا يُجبر على تأخير حقه بعد حلوله.
(وإن كانت الثمرة مما لا يُنتفَع بها قبل كمالها) كثمرة الجوز (لم يجز قطعها قبله) أي: قبل كمالها (ولم يُجبَر عليه) لأنه إضاعة مال، وقد نهي عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬١).
(وإن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكانٍ آخر، وكان لها
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٦/ ١٣٠) تعليق رقم (١).

الصفحة 184