كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
فلأنه أمين، وأما في قيمتها حيث لزمته؛ فلأنه غارم.
(وإن أبرأه) أي: الراهن (المرتَهِن من أحد الدينين) اللذين له عليه (واختلفا في تعيينه) أي: الدين المبرَّأ صته (فقول مُرتَهِن) وهو المبرئ؛ لأنه أدرى بما صدر منه، وتقدم.
(وإن قال) الراهن: (رهنتُك هذا العبد، فقال) المرتهن: (بل هذه الجارية، خرج العبد من الرهن) لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنًا (وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية، وخرجت) الجاربة (من الرهن -أيضًا-) لأن القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل.
(ولو ادعى المرتهن أنه قبضه) أي: الرهن (منه) أي: الراهن، وأنكره الراهن (قبِلَ قوله) أي: المُرتَهِن (إن كان) الرهن (بيده) أنه قبضه؛ عملًا بظاهر اليد، وإلا، فقول راهن.
(ولو كان بيد رجل عبدٌ، فقال لـ) ـرجل (آخر: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال) ما لكه: (بل غصبته، أو) قال: (هو وديعة عندك، أو عارية، فقول السيد، سواء اعترف اليد بالدَّين، أو جَحَده) لأن الأصل عدم الرهن.
(ولو قال) المرتهن: (أرسلتَ وكيلكَ، فرهنَ عندي هذا على ألفين قبضهما مني، فقال) الراهن: (ما أذنت له إلا في رهنه بألف، فإن صدَّق الرسول الراهنَ، حلف الرسولُ ما رهنه إلا بألف، ولا قبض إلا ألفًا، ولا يمين على الراهن) لأن الدعوى على غيره (فإذا (¬١) حلف الوكيل، بَرِئا جميعًا، أي: الرسول والراهن، وإن نَكَل) الرسول عن اليمين، وقضي عليه بالنكول (فعليه الألف المختلَف فيه، ولا يرجع به على أحد) لأنه يدعي أن المُرتَهِن ظلمه، ولا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه،
---------------
(¬١) في "ح": "فإن".