كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

قلت: ومثله العَجوة إذا تَجَبَّلت فتصير من الموزون) لأنه لا يمكن كيلها.
ويصح بيع خُبز) حبٍّ كبُرّ] (بخبزه) إذا تساويا (و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النَّشاف، أو الرُّطوبة، وزنًا متساويًا) فإن اختلفا لم يصح؛ للتفاضل.
(وفي المُبْهج»: لا يجوز بيع فَطير بخمير) ولعلَّ مراده إذا لم يتساويا في النَّشاف أو الرُّطوبة، فيوافقكلام الأصحاب.
ويصح بيعُ عصيرٍ جنسٍ بعصيرِه) كعصير عنب بعصير عنب (ولو مطبوخين) إذا استويا كما تقدم، فإن كان أحدُهما مطبوخًا دون الآخر، لم يصح البيع، كما تقدم.
(و) يصح بيع (رَطْبه برَطْبه) بسكون الطاء، أي: رَطْب جنس ربوي برَطْبه (من عنبٍ، ورُطَبٍ ونحوهما) كمشمش، وتوت بيع بمثله من جنسه متساويًا.
(ولا يصح بيع زُبْدٍ بسمن) لأنه كبيع مشوب بخالص؛ لفوات التساوي (ويجوزان) أي: يجوز بيع الزُّبْد والسمن (بمَخِيض (¬١)) يدًا بيد؛ لاختلاف الجنس، و (لا) يجوز بيع سمن أو زُبْد (بلَبَنٍ) لأنه أصلهما، ولا يُباع فرع بأصله كما تقدم.
(و) لا يبيع السمن، أو الزُّبْد بـ (فروعه) أي: فروع اللبن (كاللِّبأ ونحوه) من جُبْنٍ، أو أقِطٍ ونحوه.
و (لا) يصح (بيعُ لبنٍ بمخيض) لأن المخيض فرع اللبن.
ولا يصح بيع أصل بفرعه (أو جامد) أي: لا يصح بيع لَبَنٍ بِلَبَنٍ جامد؛ لعدم طريق العلم بالتساوي (أو) أي: لا يصح بيع لبن
---------------
(¬١) تقدم التعريف به (٨/ ١٣) تعليق رقم (١).

الصفحة 21