كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

بـ (ـمصْلٍ (¬١)، أو جُبن، أو أقِط) لأنه بيع أصل بفرعه.
(ولا يصح بيع المُحَاقلة) لقول أنس: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقَلَة" رواه البخاري (¬٢)، والنهي يقتضي التحريم والفساد.
(وهو) أي: بيع المُحاقلة (بعُ الحبّ المشتدّ في سنبله بحب من جنسه) لأن الحب إذا بِيع بجنسه لا يُعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
والمُحاقلة: من الحقل، وهو الزرع إذا تشعَّب قبل أن تغلظ سوقه: (ويصح) بيع الحَبِّ المشتدّ في سنبله (بغير جنسه مكيلًا كان، أو غيره) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدًا بيد.
(ولا) تصح (المُزابنة) لقول ابن عمر: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابنة" متفق عليه (¬٣).
(وهي) أي المُزابنة: (بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر).
والزبْنُ لغةَ: الدفع الشديد، ومنه وُصِفت الحرب بالزبون؛ لشدة الدفع فيها. وسُمي الشرطي زبينًا؛ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف.
(إلا في العَرايا التي رخَّص فيها) أي: رخَّص فيها - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو هريرة (¬٤)، وزيد بن ثابت (¬٥)، وسهل بن أبي
---------------
(¬١) المَصل: عُصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يُطبخ. المصباح المنير ص/ ٧٨٩، هادة (مصل).
(¬٢) في البيوع، باب ٩٣، حديث ٢٢٠٧.
(¬٣) البخارى في البيوع،، باب ٧٥، ٨١، ٩١، حديث ٢١٧١، ٢١٨٥، ٢١٧٢، ٢٢٠٥، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤٣.
(¬٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٨٣، حديث، ٢١٩٠، وفي المساقاة، باب ١٧، حديث ٢٣٨٣، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤١.
(¬٥) أخرجه البخارى في البيوع، باب ٧٥، ٨٢، ٨٤، حديث ٢١٧٣، ٢١٨٤، ٢١٨٨، =

الصفحة 22