كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
لأن الحاكم له ولاية مال الغائب (ويأتي في) باب (الغصب: لو بقيت في يده غُصوبٌ ونحوها) كعوارٍ أو أمانات (لا يعرف أربابها) فيدفعها إلى الحاكم، أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
الصفحة 224
612