كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

حثمة (١) متفق عليه.
(وهي) أي: العرايا: جمع عَريَّة. قال الجوهري (¬٢): العَريَّة: النخلة يعريها رجلًا محتاجًا، فيجعل ثمرها له عامًا. فعِيلة بمعنى مفعولة. وقال أبو عبيد (¬٣): هي اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان للهبة، أو للبيع، أو الأكل. وقيل: سُميت به؛ لأنها مُعرَّاة من البيع المحرَّم، أي: مُخرَجة منه (بيع الرُّطب في رؤوس النخل) لأن الرُّخصة وردت في بيعه على أصوله للأخذ شيئًا فشيئًا لحاجة التقكُّه. رُوي عن محمود ين لبيد قال: قلت لزيد: ما عراياكم هذه؟ فسمَّى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّ الرطب يأتي، ولا نَقدَ بأيديهم يتبايعون به رُطَبًا، وعندهم فضولٌ من التّمر، فرخَّص لهم أن يتبايعوا العَرايا بخَرْصِها من التّمر الذي في أيديهم يأكلونه رُطَبًا" متفق عليه (¬٤).
---------------
= ٢١٩٢، وفي المساقاة، باب ١٧، حديث ٢٣٨٠، ومسلم في البيوع، حديث ٢٥٣٩ (١) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٨٣، حديث ٢١٩١، وفي المساقاة باب ١٧، حديث ٢٣٨٣، ٢٣٨٤، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤٠ (٧٠).
(¬٢) الصحاح (٢٤٢٤، ٦/ ٢٤٢٣) مادة (عرا).
(¬٣) انظر: غريب الحديث (١/ ٢٣١، ٢٩٣)، والمطلع ص / ٢٤١.
(¬٤) لم نقف عليه في الصحيحين. وذكره ابن قدامة في الكافي (٣/ ٩٤) وعزاه للصحيحين أيضًا، وتعقبه ابن عبد الهادى في التنقيح (٢/ ٥٤٣) بقوله: وهو وهم، فإن هذا الحديث لم يخرَّج في الصحيحين، ولا في السنن، وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء. من الكتب الستة. قال شيخنا الحافظ [أبو الحجاج المزى]: بل وليس هذا الحديث في مسند أحمد ولا في السنن الكبير للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أره مسندًا، وقد ذكر. الشافعي في كتاب البيع، في باب بيع العرايا [(الأم ٣/ ٥٤)] بلا إسناد.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٨٨): وهو عجيب، فإنه ليس في الصحيحين =

الصفحة 23