كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
ضامن لك الألف) الذي عليه (فهو) أي: قولهما (ضمان اشتراك في انفراد) لأنهما اشتركا في الضمان، وكل واحد ضامن الدَّين منفردًا بضمانه (له) أي: لرب الحق (مطالبتهما معًا بالألف، و) له (مطالبة أحدهما به) لثبوته في ذِمة كل منهما كاملًا (فإن قضاه) أي: الألف (أحدهما لم يرجع) القاضي بالألف (إلا على المضمون عنه) لأنه الأصيل.
(فإن أبرأ) ربُّ الحق (المضمونَ عنه برئ الجميع) لأنهم تبعه (وإن أبرأ) ربُّ الحقِّ (أحدَ الضامنين برئ وحده) دون المضمون عنه؛ لأنه أصله، ودون الضامن الثاني؛ لأنه ليس تبعًا لرفيقه.
(وإن ضَمِنَ أحدُهما) أي: أحد الضامنين (صاحبه لم يصح) ضمانه له؛ لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل، فهو أصل، فلا يجوز أن يصير فرعًا.
(وإن قالا: ضَمِنا لك الألف، فهو بينهما بالحصص) أي: نصفين (فكل واحد منهما ضامن لحصته) وهي النصف عن الألف؛ لأن مقتضى الشركة التسوية.
(ولو تكفَّل بـ) ـبدن المدين (الواحدِ اثنان) فأكثر (صح) ذلك كالضمان.
(ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين) ببدن الكفيل (الآخر) لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمته، بخلاف الضمان (فلو سَلمه أحدهما) أي: الكفيلين (برئ) الذي سلَّمه منه (وبرئ كفيله به) من كفالته برقبته؛ لبراءة الفرع ببراءة أصله. و (لا) ببرأ كفيله (من إحضار المكفول) لأنه لم يسلمه، ولم يبرئه ربُّ الحق، ولا يبرأ أصله.