كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وله) أي: الضامن ما لم يجب (إبطال الضمان) فيما يؤول للوجوب (قبل وجوبه) لعدم اشتغال ذمته.
فصل
(ويصح ضمان دَيْن الضامن، نحو أن يضمن الضامنَ ضامن آخر) لأنه دين لازم في ذمته، فصحّ ضمانه، كسائر الديون (فيثبت الحق في ذمم الثلاثة، أيهم قضاه برِئت ذممهم كلها) لأنه حق واحد، فإذا سقط لم يجب مرة أخرى.
(وإن أبرأ الغريمُ المضمونَ عنه برئ الضامنان) لأنهما تبعه فيبرآن ببراءته (وإن أبرأ) الغريمُ (الضامنَ الأول، برئ الضامتان) الأول؛ لإبراء الغريم، والثاني؛ لأنه فرعه (ولم يبرأ المضمون عنه) لأنه أصل، فلا يبرأ ببراءة فرعه (وإن أبرأ) الغريم الضامن (الثاني برئ وحده) دون الأول، والمضمون عنه؛ لأنهما أصله.
(ومتى حصلت براءة الذِّمة بالإبراء) من الغريم (فلا رجوع فيها) أي: البراءة، فإذا أبرأ المضمون له الضامن، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء.
(والكفالة كالضمان في هذا المعنى) لأنها في معنى الضمان.
(ويصح ضمان دَيْن الميت ولو غير مفلس) لأن أبا قتادة ضَمِن فى دين الميت (¬١)؛ (ولا تبرأ ذمته) أي: الميت، من الدين (قبل القضاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه" (¬٢). ولما أخبر أبو قتادة
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٣٣) تعليق رقم (١).
(¬٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٠) تعليق رقم (٥).