كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

(خَرْصًا بمآله): أي: بما يؤول إليه الرُّطب (يابسًا) لا أقل ولا أكثر؛ لأن الشارع أقام الخرْصَ مقامَ الكيل؛ فلا يُعدل عنه، كما لا يُعدل عن الكيل فيما يُشترط فيه الكيل.
(بمثله عن التَّمر) فلا يجوز بيعها بخَرْصها رُطبًا، ولا بزيادة عن خرصها أو نقص منه (كَيْلًا) أي: يكون التمر المُشترى يه كيلًا (معلومًا لا جزافًا) لقوله في الحديث: "رخَّص في العرايا أن تُباع بخَرْصها كيلًا" (¬١).
ولأن الأصل اعتبارُ الكيل من الجانبين، سقط في أحدهما، وأُقيمْ الخَرْصُ مقامه للحاجة، فيبقى الآخر على مفتضى الأصل.
(فيما دونَ خمسةِ أوسُق) لقول أبي هريرة: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في العرايا أن تُباع بخَرْصِها فيما دون خمسة أوْسُق، أو خمسةِ أوْسُقٍ" متفق عليه (¬٢)، شك فى داود بن الحصين؛ أحدُ رواته، فلا يجوز فى الخمسة؛ لوقوع الشك فيها.
(لمن به حاجة إلى كل الرُّطَب) لما تقدم من الحديث، وما جاز
---------------
= ولا في السنن نعم الشيخان [البخاري ٢١٧٣، مسلم ١٥٣٩] من حديث زيد بن ثابت، بلفظ: أنه رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا. وفي لفظ: رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا.
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٣): وقال ابن المنذر: هذا الكلام لا أعرف أحدًا ذكره غير الشافعي، وقال السبكي: هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي، ولم يجد البيهقي فى المعرفة [٨/ ١٠٠ حديث ١١٢٧٣] له إسنادًا قال: ولعل الشافعي أخذ من اليسير -يعني سير الواقدي- قال: وعلى تقدير صحُته، فليس فيه حجة لتقييد بالفقير؛ لأنه لم يقع في كلام الشارع، وإنما ذكره في القصة، فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة، ويحتمل أن يكون للسؤال، فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع.
(¬١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٢) تعليق رتم (٤، ٥).
(¬٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٢) تعليق رقم (٤).

الصفحة 24