كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

يرجع) الغارم (على الغائب بشيء) لإقراره أن لا حقَّ عليهما، وإنما المُدَّعي ظلمه (فإن اعترف الغائب) بما عليه (ورجع الحاضر عن إنكاره فله) أي: للحاضر (الاستيفاء منه) أي: الرجوع على الغائب بما غَرِمه عنه؛ لأنه يدَّعي عليه حقًّا يعترف له به.
(وإن لم تَقُم على الحاضر بينةٌ) بما ادُّعي عليه من الألفِ أصالةً وضمانًا (حلف) لأنه منكِرٌ (وبرئ) أي: انقطعت الخصومة بينه وبيق المُدَّعي.
(فإذا قَدِم الغائب، فإن أنكر) ما كان ادُّعي به عليه من الأصالة والضمان (وحلف) لأنه منكِرٌ (برئ) أي: انقطعت الخصومة معه (وإن اعترف) بالدعوى (لزمه دَفْع الألف) مؤاخذة له باعترافه، ولا رجوع له على الحاضر إلا ببينة، أو إقرار من الحاضر بعد.
(وإن ادَّعى الضامن أنه قضى الدّين) عن المضمرن (وأنكر المضمون له) ذلك (ولا بينة) للضامن بالقضاء (وحلف) المضمون له أن الضامن لم يقضِه (لم يرجع ضامن على مضمون عنه) ولو أذنه (¬١) إلا في قضاء مبرئٍ، ولم يوجد، وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل (ولو صدَّقه) أي: صدَّق المضمون منه الضامن؛ لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث إنه قضى بغير بينة، وذلك مشتركٌ بين التصديق والتكذيب، فإذا استوفى مضمون له الحق بعد ذلك من الضامن، رجع على المضمون عنه بما قضاه منه ثانيًا؛ لبراءة: ذمته به ظاهرًا، قاله القاضي، ورجَّحه في "المغني" و"الشرح" وفيه وجهٌ: يرجع بالأول؛ للبراءة به باطنًا (إلا أن يكون) قضاء الضامن الدَّين (بحضرته)
---------------
(¬١) زاد بعده في "ح"، و "ذ": "لأنه لم يأذنه".

الصفحة 245