كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وتصح) الكفالة (بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري) لأنه يصح ضمانها.
(ولا تصح) الكفالة (بالأمانات) كالوديعة، والشركة، والمضاربة (إلا) إن كفله (يشرط التعدِّي) فيها، فيصح، كما تقدم في الضمان (¬١).
(ولا) تصح الكفالة (بزوجهٍ لزوجها، ولا بشاهد ليشهد له) لأن الذي عليهما أداؤه ليس بمالي، ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل.
(ولا) تصح الكفالة (إلى أجلٍ مجهول، ولو في ضمان) أي: لا يصح الضمان إلى أجل مجهول (كـ) ـقوله: ضمنته أو كفلته إلى (مجيء المطر وهبوب الرياح) فلا يصحان (لأنه ليس له وقت يستحقُّ مطالبته فيه) بما ضمنه أو كَفَله.
(وإن جعله) أي: الضمان أو الكفالة (إلى الحصاد، أو الجذاذ) أو العطاء (فكأجَلٍ في بيع) لا يصح على المقدم (والأولى صحته هنا) لأنه تبرُّعٌ من غير عوض جُعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه؛ فصح كالنذر، وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة، قاله الموفق والشارح.
(ولا تصح) الكفالة (ببدن مَن عليه حَدٌّ، أو قصاص لإقامة الحَدِّ؛ لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل، كحدَّ زنيَ وسرقة وقَذْف) وشرب (إلا) إذا كَفَلَ بدنه (لأَجْلٍ مالٍ بالدفع) أي: بالعفو إلى الدِّية ليدفعها (و) إلا إذا ضمن السارق بسبب (غرم السرقة) أي: المسروق، فتصح؛ لأنه حق مالي.
(ولا تصح) الكفالة (بغير معين، كـ) ـكفلت (أحد هذين)
---------------
(¬١) (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠).