كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

المدينين؛ لأن المكفول غير معلوم في الحال ولا المآل؛ فلا يمكن تسليمه.
(ولا) تصح الكفالة (بالمُكاتَب من أجل دَينِ الكتابة) لأن الحضور لا يلزمه؛ إذ له تعجيز نفسه. وعُلم منه: أنه تصح كفالته بغير دَينِ الكتابة.
(وإن كَفَلَ) إنسان (بجزءٍ شائع من إنسان، كلثلثه وربعه ونحوهما) كخمسه وجزء من ألف جزء منه (أو) كَفَلَ بـ (ـعضو منه، كوجهه ويده ورجله ونحوه) كرأسه، وكبده (أو) كَفَلَ بـ (ـر وحه أو نفسه) صحَّت الكفالة؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل، والنفس تستعمل بمعنى الذات.
(أو كَفَلَ بإنسان على أنه إن جاء به وإلا، فهو كفيل بآخر) وعيَّنه (أو) فهو (ضامن ما عليه) من المال صحَّت الكفالة؛ لأن تعليق الكفالة والضمان على شرط صحيح يصح كضمان العهدة.
(أو) قال: (إذا قَدِمَ) الحاج؛ فأنا كفيل بفلان شهرًا، صح) ذلك؛ لأنها جمعت تعليقًا وتوقيتًا، وكلاهما صحيح مع الانفراد؛ فكذا مع الاجتماع.
(ولو قال: كَفَلتُ ببدن فلان على أن يُبرئ فلانٌ) أي: زيد مثلًا (الكفيل، أو) قال: كفلت بفلان (على أن يُبرئه) أي: يبرئ المكفول عنه الكفيل (من الكفالة، فَسَدَ الشرطُ والعقدُ) لأنه شرط فسخ العقد في عقد، فلم يصح، كالبيع بشرط فسخ بيع آخر.
(وكذا لو قال: كفلتُ لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان) الآخر (أو) قال: (ضمنتُ لك هذا الدَّين على أن ترثني من ضمان

الصفحة 252