كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

نحوه؛ لتعذر تسليمه، فيرجع إلي بدله.
(وإن عَلِما) أي: المتصالحان (كونه) أي: العبد أو نحوه (مستحقا أو حرًّا) لم يصح الصُّلح (أوكان) المصالح به عن القصاص (مجهولا، كدار وشجرة بطلت التسمية) لعلمهما بطلانها (ووجبت الدية) لرضا مستحق القصاص بإسقاطه (أو) وجب (أرش الجُرح) إن كانت الجناية جُرحا، وعفا عنها على مجهول، أو نحو حر يعلمانه.
(وإن صالح) الجاني (على حيوان مطلق من آدمي) كعبد أو أَمة غير معينين ولا موصوفين (أو) صالح على حيوان مطلق (غيره) أي: غير آدمي؛ كفرس أو بعير غير معين، ولا موصوف (صَحَّ) الصُّلح (ووجب الوسط) لأنه أقرب للعدل بينهما.
(ولو (¬١) صالح) المُدعى عليه (عن دار أو عبد بعِوض، فبان العِوض مستحقًّا، أو) بعبد، فبان (حرا، رجع) المُدعي في الدار) المصالح عنها (أو) رجع فيـ (ـما صالح عنه) إن صالح عن غير دار، وكان باقيا (أو بقيمته إن كان) المصالح عنه متقوما (تالفا) وإن كان مِثليا فبمِثله (لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار) فإذا تبين أن العِوض كان مستحقا، أو حرا، كان البيع فاسدا، فيرجع فيما كان له.
(وإن كان) الصلح (عن إنكار) وظهر العِوض مستحقا أو حرًّا (رجع) المدعي (بالدعوى) أي: إلى دعواه قبل الصلح؛ لتبين بطلانه.
(ولو صالح) إنسان (سارقا، أو شاربا، أو زانيا، ليطلِقه ولا يرفعه إلى السلطان) لم يصح الصلح؛ لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه.
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٢/ ٣٧٢): "وإن".

الصفحة 295