كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

بالمدينة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه، فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك، وهكذا الموزون.
(وما لا عُرْف له بهما) أي: بمكة والمدينة (اعتُبر عُرفُه في موضعه) لأن ما لا حدَّ له في الشرع يُرجع فيه إلى العُرف، كالحرز والقبض.
(فإن اختلفت البلادُ) التي هي مواضعه (اعتُبر الغالبُ) منها (فإن لم يكن) غالب، (رُدَّ إلى أقرب الأشياء به شبَهًا بالحجاز) لأن الحوادث تُردُّ إلى أشبه المنصوص عليه بها.
وقوله: (فإن تعذَّر) ردُّه إلى أقرب الأشياء به شَبَهًا بالحجاز (رُجع إلى عُرْف بلده) مبنى على الوجه الثاني في أن ما لا عُرْف له بمكة والمدينة، يُردُّ إلى أقرب الأشياء يه شَبَهًا بالحجاز، كما نقله في "الإنصاف" عن "الحاوي" وغيره، وليس مبنيًا على المذهب؛ لأن ردّه إلى ذلك على المذهب إنما هو إذا لم يكن له عُرْف بلده.
(والبُرُّ والشعير مكيلان) وكذا الأقِط (وكذا الدقيق، والسويق؛ وسائر الحبوب، والأبازير (¬١)، والأشنان، و) كذا (الجصُّ والنُّورة) ويأتي
---------------
= قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: من ابن عمر.
ورجَّح عدد من الأئمة الوجه الأول: قال أبو داود (٤/ ١١٧) - تحقيق: محمد عوامة -: وقال أبو أحمد - وأخطأ - عن ابن عباس، مكان ابن عمر.
وقال الطبراني، كما في سنن البيهقي: هكذا رواه أبو أحمد فقال: "عن ابن عباس"، فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث، والصواب: ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ.
وقال الدارقطني في العلل، كما في البدر المنير لابن الملقن (٥/ ٥٦٣): الصحيح حديث ابن عمر، قال: ورواه الفريابي عن الثورى، وخالفه في المتن، فقال: "المكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة، والصحيح اللفط الآخر.
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (٢/ ١٩): والصواب: حديث ابن عمر.
(¬١) تقدم التعريف بها (٤/ ٣٩٤).

الصفحة 33