كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
فعلى هذا: إذا مات المشتري، فالبائعُ أسوة الغرماء، وسواء علم بفَلَسه قبل الموت، فحُجِر عليه ثم مات، أو مات فتبيَّن فلسه؛ لأن الملك
---------------
= ٤٦٠٨، والدارقطني (٣/ ٣٠)، والبيهقي (٦/ ٤٧)، وابن عبد البر (٨/ ٤٠٨)، من طريق إسماعل بن عياش، عن الزبيدي، به.
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب ٢٦، حديث ٢٣٥٩، وابن الجارود (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤) حديث ٦٣١، ٦٣٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٩) حديث ٤٦٠٧، والدارقطني (٣/ ٢٩)، والبيهقي (٦/ ٤٧ - ٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٨) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبه، عن الزهري، به، دون قوله: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه:
قال ابن دقيق العيد في الإلمام (٢/ ٥٢٥): قلت: الزبيدي شيخ إسماعيل شامي، وقد اشتهر تصحيح حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو صحيح؛ لأن الزبيدي شامي، وقد قال البيهقي: ما روى إسماعل بن عياش عن الشاميين صحيح ... الخ.
وقال أبو داود: حديث مالك -يعني المرسل- أصح.
وقال ابن الجارود: قال ابن يحيى -يعني شيخه-: رواه مالك، وصالح بن كيسان، ويونس عن الزهري، عن أبي بكر مطلق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أولى بالحديث، يعني من طريق الزهري.
وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٩): الصحيح. عندنا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
وقال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري -موصولًا- ولا يصح.
والجزء الأخير من الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب ٢٦، حديث ٢٣٦١، والدارقطني (٣/ ٣٠)، والبيهقي (٦/ ٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠١) من طريق اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا، أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء.
قال الدارقطني: اليمان بن عدي ضعيف الحديث.