كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

فصل
(وأما ربا النسيئة) من النَّساء بالمد، وهو: التأخير، يُقال: نسأت الشيء وأنسأته: أخَّرته.
وقد أشار إلى معناه الخاص هنا، فقال: (فكلُّ شيئين) من جنس، أو جنسين (ليس أحدُهما نقدًا) ذهبًا أو فضة، و (عِلَّة ربا الفضل) وهو الكيل والوزن كما تقدم (¬١) (فيهما واحدة، كمكيل بمكيل) من جنسه أو غيره (بأن باع مُدَّ بُرٍّ بجنسه) أي: يبرَّ (أو) باع مدَّ بُرٍّ (بشعير ونحوه) كباقلا، وعدس، وأرز، (وموزون بموزون، بأن باع رطل حديد بجنسه) أي: حديد (أو) باع رطل حديد (بنُحاس ونحوه) كرصاص، وقطن، وكتان (لا يجوز النَّساء فيهما) بغير خلاف نعلمه (¬٢). قاله في "الشرح".
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد: "ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬٣).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهب بالورِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ" (¬٤).
ومعناها على اختلاف لغاتها: خُذْ وهَات في الحال، يدًا بيد.
(فيُشترط) لصحة البيع في ذلك (الحلول والقبضُ في المجلس)، لما ذكر.
ثم إن اتّحد الجنس اعتُبر التماثل، وإلا جاز التفاضل كما تقدم (¬٥).
---------------
(¬١) (٨/ ٦ - ٧).
(¬٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ١١٧.
(¬٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٧٨، حديث ٢١٧٧، مسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٤.
(¬٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٥٤، ٧٦، حديث ٢١٣٤، ٢١٧٤، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٦، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(¬٥) (٨/ ١٢).

الصفحة 35