كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

قود على العفو عنه على مال (لأجل نفقة واجبة) عليهم؛ لما تقدم من أنهم لا يُجبرون عليه لوفاء الدَّين (ولا يُمنعون أخذ الزكاة لأجله) أي: لأجل ما يبذل لهم في تزويج أم ولد ونحوها مما ذكر؛ لأنه لا يثبت به غنىً.
(ولا ينفك الحَجر عنه) أي: المفلس (إلا بحكم حاكم، إن بقي عليه شيء) من الدين؛ لأنه حَجْر ثبت بحكم، فلا ينفك إلا به، كالمحجور عليه لسفه بعد رشده (وإلا) بأن لم يبقَ عليه شيء من الدين (انفك) عنه الحَجر بلا حكم؛ لأن المعنى الذي حجر عيه من أجله قد زال.
(وإذا فكَّ) الحاكم (عنه الحجر، فليس لأحدٍ مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالًا) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} (¬١).
(فإن جاء الغرماء عقب فكِّ الحجر عنه، فادعوا أنَّ له مالًا، لم يقبل إلا ببينة) لأنه خلاف الظاهر.
(فإن ادعوا بعد مدة أن في يده مالًا، أو ادعوا ذلك) أي: أن في يده مالًا (عقب فكِّ الحَجرِ عنه، وبينوا سببه) أي: المال (أحضره الحاكم وسأله) عما ذكره الغرماء (فإن أنكر) أن بيده مالًا (فقوله مع يمينه) لأنه منكِر، والأصل عدمه.
(وإن أقرّ) أن بيده مالًا (وقال: هو) أي: المال (لفلان) وأنا وكيله، أو عامله؛ وفلان حاضر (وصدَّقه، حلف المقرُّ له) لجواز تواطئهما.
(وإلا) بأن لم يقل: هو لفلان ويصدقه، ويحلف: بأن أقرّ المفلس
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.

الصفحة 372