كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
منه دفع (¬١) (حتى يأخذ وليُّه) أي: ولي الدافع؛ لأنه هو الذي يصح قبضه (ويأتي بعضه.
وإن أخذه) أي: المال إنسان من المحجور عليه (ليحفظه) من الضياع (لم يضمنه) بذلك إن لم يفرط (كمغصوب أخذه ليحفظه لربه) فلا يضمنه؛ لأن في ذلك إعانة على رَدِّ الحق إلى مستحقه.
(ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي، ورشدا) ذكرين كانا أو أنثيين (ولو بلا حكم) حاكم (انفك الحجر عنهما بلا حكم) أما في الثاني؛ فلقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} الآية (¬٢). وأما الأول؛ فلأن الحجر عليه كان لجنونه، فإذا زال، وجب زوال الحَجر لزوال علته.
(ودفع إليهما) أي: إلى من بلغ رشيدًا أو عقل رشيدًا (مالهما) لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم} (¬٣).
(ويُستحب أن يكون الدفع) لهما (بإذن قاض، و) أن يكون (ببينة بالرشد، و) أن يكون ببينة (بالدفع ليأمن التبعة) أي: الرجوع عليه بعد ذلك.
(ولا ينفك) الحَجْر عنهما (قبل ذلك) أي: البلوغ أو العقل مع الرشد (بحال) ولو صارا شيخين، وروى الجوزجاني (¬٤) في "المترجم" قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال؛
---------------
(¬١) في "ح": "دفعه".
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٦.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ٦.
(¬٤) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، المتوفى سنة (٢٥٩)، وكتابه "المترجم" لم يطبع، قال فيه ابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ٣١): فيه علوم غزيرة، وفوائد كثيرة.