كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

أَمْوَالهُمْ} (¬١)، قال ابن عباس: "يعني صلاحًا في أموالهم" (¬٢). وقال مجاهد: إذ كان عاقلا (¬٣). ولأن العدالة لا تُعتبر في الرشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء، كالزُّهد في الدنيا، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسِدًا لدينه، كمن ترك الصلاة، ومنع الزكاة، ونحو ذلك.
(ولا يُدفع إليه مالُه) بعد بلوغه (قبله) أي: قبل رُشدِه (ولو صار شيخا) لما تقدم (¬٤).
(ولا يدفع إليه) أي: إلى المحجور عليه لحظِّه مالُه (حتى يُختبر) أي: يُمتحن (بما يليق به، ويؤنَس) أي: يُعلم (رُشْدُه) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية (¬٥) أي: اختبروهم، فعلَّق الدفع على: الاختبار، والبلوغ، وإيناس الرشد. فوجب اختباره بتفويض التصرُّف إِليه، وهو يختلف.
(فإن كان من أولاد التجار، وهم) أي: التجار (من يبيع ويشتري) لطلب الربح (فـ) ـإيناسُ الرُّشد منه (بأن يتكررا) أي: البيع والشراء (منه، فلا يُغبنُ غالبًا غَبْنًا فاحشًا، وأن يحفظ ما في يده من صَرفه فيما لا فائدة فيه، كالقمار، والغناء، وشراء المُحرَّمات) كالخمر وآلات اللهو (ونحوه.
وليس الصدقة به وصرفه في باب بر) كغزو وحج (و) صرفه في
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ٦.
(¬٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٥٢)، وابن المنذر كما في الدر المنثور (٢/ ١٢١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٦٥) رقم ٤٨٠٥، والبيهقي (٦/ ٥٩).
(¬٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٥٣)، وانظر: تفسير مجاهد ص / ٢٦٧.
(¬٤) (٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(¬٥) سورة النساء، الآية: ٦.

الصفحة 380