كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

(مطعم، ومشرب، وملبس، ومنكح لا يليق به: تبذيرًا، إذ لا إسراف في الخير).
قال في "الاختيارات" (¬١): الإسراف: ما صرفه في المحرَّمات، أو كان صَرْفه في المباح يضرُّ بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه، أو أسرف (¬٢) في مباح قَدْرًا زائدًا على المصلحة. انتهى.
وقال المصنف في "الحاشية": الفرق بين الإسراف فالتبذير، أن الإسراف: صَرْف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، والتبذير: صَرْف الشيء فيما لا ينبغي.
(ويُختبر ابن المزارع بما يتعلق بالزراعة، والقيام على العمال والقُوَّام، و) يُختبر (ابن المحترِف) أي: صاحب الصناعة (بما يتعلَّق بحرفته، و) يختبر (ابن الرئيس والصدر الكبير، و) ابن (الكاتب الذين يصان أمثالهم عن الأسواق: بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه، فإن صَرَفها في مصارفها ومواقعها، واستوفى على وكيله فيما وكل فيه، واستقصى عليه) أي: على وكيله (دَلَّ ذلك على رشده) فيعطى ماله.
ويُشترط في الكل ما تقدم في ابن التاجر من حفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه، ولو أخَّره، وأرجعه إلى الكل كما صنع غيره لكان أفيد.

(و) إذا علِم رشده أُعطي ماله (سواء رشده الولي، أو لا) لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ} (¬٣).
---------------
(¬١) ص / ٢٠٢.
(¬٢) في "ذ" والاختيارات: صرف.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ٦.

الصفحة 381