كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

والمصلحة والمفسدة) وإلا؛ أدَّى إلى ضياع المال وحصول الضرر (وبيع الاختبار وشراؤه صحيح) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (¬١) ولا يأمر بغير الصحيح.
فصل
(وتثبت الولاية على صغير ومجنون) ذكر أو أنثى (لأب) لأنها ولاية، فقدّم فيها الأب كولاية النكاح، ولكمال شفقته (بالغٍ رشيدٍ عاقل حر عدلٍ، ولو ظاهرًا) لأن تفويض الولاية إلى غير مَن هذه صفاته تضييعٌ للمال؛ ولأن غير البالغ الرشد الحر العاقل يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليًّا على غيره، لكن تثبت الولاية للمكاتَب على ولده التابع له في الكتابة. ويُتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر احتياطًا للنسب، فيلحق به الولد، ولا يثبت به بلوغه (ولو) كان الأب (كافرًا) فله الولاية (على ولده الكافر) لمساواته له في الكفر، ولا ولاية للكافر على ولده المسلم؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬٢) وإنما تثبت الولاية لكافر (بـ) شرط (أن يكون عدلا في دينه) ممتثلًا لما يعتقدونه واجبًا، منتهيًا عما يحرمونه، مراعيًا للمروءة.
(ثم) تثبت الولاية على صغير ومجنون (بعد الأب لوصيه) العدل (ولو) كان (بجعل، وثمَّ متبرع) بالولاية؛ لأنه نائب الأب، أشبه وكيله في الحياة.
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ٦.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ١٤١.

الصفحة 383