كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

(وله)، أي: لبيع الدَّين بالدَّين (صور:
منها: بيع ما في الذِّمة حالًا من عُروض وأثمان، بثمن إلى أجلٍ لمن هو) أي: الدَّين (عليه، أو) بيع ما في الذمة (لغيره) أي: غير من هو عليه مطلقًا.
(ومنها: جعل رأس مال السَّلَم دينًا) بأن يكون له دَيْن على آخر، فيقول: جعلت ما في ذِمَّتك رأس مال سَلَم على كذا.
(ومنها): ما (لو كان لكل وأحد من اثنين دَيْن على صاحبه من غير جنسه) أي: جنس دينه (كالذهب والفضة، وتصارفا) هما (ولم يُحْضِرا شيئًا) أي: أحدهما، أو هما (فإنه لا يجوز؛ سواء كانا حالَّين أو مؤجَّلين) لأنه بيع دَيْن بدَيْن (فإن أحضر أحدهما) أي: أحد الدينين (أو كان) أحد العوضين دَينًا والآخر (عنده أمانة) أو غصب ونحوه (جاز) التصارف؛ ولم يكن بيع دَيْن بدَين، بل بعين (وتصارفا على ما يرضيان به من السعر) لأنه بيع، فيجوز ما تراضيا به، لكن يأتي في الباب: إذا عوّضه نَقْدًا عن نَقْدٍ آخر بذمته، أن يكون بسعر يومه. (ولا يُجير أحدهما) أي: المدينين (على سعر (¬١) لا يريده) لأن البيع عن تراض (فإن لم يتفقا على سعر أدَّى كلُّ واحد ما عليه) من الدَّين، لأنه الأصل الواجب.
(ولو كان لرجل على رجل دينارٌ فقضاء دراهِمَ) متفرِّفة (شيئًا بعد شيء، فإن كان يعطيه كلَّ) نقدة من (درهم) فأكثر (محاسبة (¬٢) من الدينار) بأن يقول: هذا الدرهم عن عُشرٍ دينار مثلًا، أو هذان الدرهمان عن خُمسه (صَحَّ) القضاء؛ لأنه بيع دَيْنِ بعين.
---------------
(¬١) في "ذ": "ما" بدل "سعر".
(¬٢) في "ذ" و "ح" ومتن الإقناع (٢/ ٢٥٧): "يحسابه".

الصفحة 39