كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

تعيَّن تقديمه) أي: الشراء على البناء؛ لكونه أحظ.
(وله) أي: للولي (شراء الأضحية ليتيم له مالٌ كثيرٌ من مال اليتيم) وحمل النص في "المغني" على يتيم يعقلها؛ لأنه يوم سرور وفرح؛ ليحصُل بذلك جبر قلبه، وإلحاقًا بمن له أب، كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم.
(وتَحرم صدقته) أي: الولي (بشيء منها) أي: الأضحية (وتقدم) في الأضاحي (¬١).
(ومتى كان خلط قُوته) أي: اليتيم بقوت وليه (أرفق به، وأليَن في الخَير، وأمكن في حصول الأُدم، فهو) أي: الخلط (أولى)، طلبًا للرفق، قال تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (¬٢).
(وإن كان إفراده) أي: اليتيم (أرفق به، أفردَه) الوليُّ؛ مراعاة للمصلحة.
(ويجوز) للولي (تركه) أي: إليتيم (في المَكْتب) ليتعلم ما ينفعه (و) له -أيضًا- (تعليمه الخط، والرماية، والأدب، وما ينفعه. و) له (أداء الأجرة عنه) من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه؛ أشبه ثمن مأكوله. (و) له (أن يسلِّمه في صناعة إذا كانت مصلحة.
و) له -أيضًا - (مداواته) أي: مداواة محجورة لمصلحة.
(و) له -أيضًا - (حَملُه ليشهد الجماعة بأجره فيهما) أي: في المداوة والحمل (بلا إذن حاكم إذا رأى) الوليُّ (المصلحةَ في ذلك كله.
وله) أي: الولي (بيع عقارهما) أي: الصغير والمجنون
---------------
(¬١) (٦/ ٤٣٢).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٠.

الصفحة 391