كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
بالعمل والحاجة جميعًا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (ولو لم يقدره حاكم).
وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئًا؛ لأنهما يستغيان بما لهما في بيت المال، كما يأتي.
(ولا يلزمه) أي: الولي (عوضه) أي: ما أكله (إذا أيسر) لأن ذلك جُعل عوضًا له عن عمله، فلم يلزمه عوضه، كالأجير والمضارب؛ ولأنه تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضًا.
(وإن كان) الولي (غنيًّا لم يجز له ذلك) أي: الأكل من مال المولَّى عليه؛ لقوله تعالى: {ومن كانَ غنيًّا فليستعففْ} (¬١) (إذا لم يكن أبًا) لما يأتي: أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
(فإن فرض) أي: قدَّر (للولي الحاكمُ شيئًا، جاز له أخذه مجانًا) فلا يغرم بدله بعد (ولو مع غناه) وللحاكم الفرض حيث رأى فيه مصلحة.
(ولا يقرأ) الولي ولا غيره (في مصحف اليتيم إن كان) ذلك (يُخلِقُه) أي: يُبلي المصحف؛ لما فيه من الضرر عليه.
(ويأكل ناظر وقف بمعروف نصًّا (¬٢)، إذا لم يشترط الواقف له شيئًا) لأنه يساوي الوصي معنىً وحكمًا (وظاهره) أن الناظر يأكل بالمعروف (ولو لم يكن محتاجًا، قاله في "القواعد" (¬٣).
---------------
= اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف.
(¬١) سورة النساء، الآية: ٦.
(¬٢) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٢٥٢) رقم ٢٠، والقواعد لابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين ص / ١٣٦.
(¬٣) ص / ١٣٦.