كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
عموم الإذن. وقال في "النهاية": الأظهر أنه لا يجوز؛ لأنه تبرع بمال مولاه، فلم يجز كنكاحه، وكمُكاتَب في الأصح.
(ولـ) ـقِنٍّ (-غير مأذون له- الصدقةُ من قوته برغيف ونحوه، إذا لم يضرَّ به) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة به.
(وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك) أي: الرغيف؛ لحديث عائشة ترفعه: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه (¬١). ولم تذكر
---------------
= من حديث حبيب عن أنس، تفرد به الحسن.
ب- جابر رضي الله عنه: أخرجه ابن سعد (١/ ٣٧١)، والبزار "كشف الأستار (٣/ ١٥٥)، حديث ٢٤٦٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٠): رواه البزار وإسناده حسن.
جـ- ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع ص / ١٤٣، حديث ١١١، والطبراني في الكبير (١٢/ ٦٧)، حديث ١٢٤٩٤، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٣٦٦)، حديث ١٢٨، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٢٩٠)، حديث ٨١٩٢، ٨١٩٣، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٠): رواه الطبراني، وإسناده حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٢٠٥، مع الفيض) ورمز لحسنه.
د- أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٨٨) من طريق عمر بن يزيد، عن عطاء، عن أبي هريرة. قال ابن عدي: وهذه الأحاديث (وذكر أخرى) عن عطاء والحسن غير محفوظة. وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٣/ ١٨٠٨): وعمر متروك الحديث.
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٢٢): وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاب دعوة المملوك.
(¬١) البخاري في الزكاة، باب ١٧، ٢٥، ٢٦، حديث ١٤٢٥، ١٤٣٧، ١٤٤٠، ١٤٤١ وفي البيوع، باب ١٢، حديث ٢٠٦٥، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٢٤.