كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي.
ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا؛ كالصلاة والظهار.
ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة؛ كحج فرض وعمرته.
(ويصح قوله) أي: قول مكلف رشيد لمثله: (أخرج زكاة مالي) ويُبينهما له (من مالك) لأنَّه اقتراض من مال الوكيل، وتوكيل في إخراجه.
(ويصح) التوكيل (في إثبات الحدود، و) في (استيفائها) ممن وجبت عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجُمها، فاعترفت، فأمر بها فرُجِمت" متَّفقٌ عليه (¬١)، فقد وكَّله في الإثبات والاستيفاء جميعًا.
(وله) أي: للوكيل (استيفاء) ما وُكِّل فيه (بحضرة موكِّله (¬٢) وغيبته) لعموم الأدلة؛ ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكِّل، جاز في غيبته كسائر الحقوق (ولو) كان الاستيفاء (في قصاص وحَدِّ قذف) لأنَّ احتمال العفو بعيد، والظاهر أنَّه لو عفا لأعلم وكيله.
(والأَولى) الاستيفاء (بحضوره) أي: الموكِّل (فيهما) أي: في القصاص وحد القذف؛ لأنَّ العفو مندوب إليه، فإذا حضر احتمل أن
---------------
(¬١) البُخاريّ في الوكالة، باب ١٣، حديث ٢٣١٤، ٢٣١٥، وفي الصلح، باب ٥، حديث ٢٦٩٥، ٢٦٩٦، وفي الشُّروط، باب ٩، حديث ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، وفي الأيمان والنذور، باب ٣، حديث ٦٦٣٣، ٦٦٣٤، وفي الحدود، باب ٣٠، ٣٤، ٣٨، ٤٦، حديث ٦٨٢٧، ٦٨٣٨، ٦٨٣٥، ٦٨٣٦، ٦٨٤٢، ٦٨٤٣، ٦٨٥٩، ٦٨٦٠، وفي الأحكام، باب ٣٩، حديث ٧١٩٣، ٧١٩٤، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٩٧، ١٦٩٨ عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما.
(¬٢) في متن الإقناع (٢/ ٤٢٢): "موكل".