كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
فصل
(والوكالة عَقدٌ جائز من الطرفين) لأنها من جهة الموكِّل إذنٌ، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما جائز (تبطل بفسخ أحدهما) أي وقت شاء؛ لعدم لزومها؛ لما تقدم.
(فلو قال) الموكِّل (لوكيله: كلما عزلتك، فقد وكَّلتك. فهي الوكالة الدورية) لأنها تدور مع العزل، فكلما عزله، عاد وكيلًا (وهي) أي: الوكالة الدورية (صحيحة) لأنَّ تعليق الوكالة صحيح، كما تقدم (وانعزل) الوكيل في الوكالة الدورية (بـ) ـقول الموكِّل: عزلتك، و (كلما وكَّلتُك؛ فقد عزلتُك. فقط) أي: دون عزلتك؛ فلا ينعزل بها.
(وهي) أي: مقالته: كلما وكَّلتك فقد عزلتُك (فسخ معلّق بشرط) وهو التوكيل، والفسخ المعلق صحيح كما تقدم. وعلى هذا: فلا يصير وكيلًا إذا وكَّله بعد العزل الدُّوريُّ؛ لأنَّه متى صار وكيلًا انعزل، ذكر معناه في "شرح المنتهى".
(وتبطل الوكالة بموت الموكِّل، أو) بموت (الوكيل) لأنَّ الوكالة تعتمد الحياة، فإذا انتفت، انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف (لكن لو وكَّل وليُّ اليتيم وناظر الوقف، أو عقدا) ولي اليتيم أو ناظر الوقف (عقدًا جائزًا غيرها، كالشركة والمضاربة، لم تنفسخ بموته؛ لأنَّه متصرف على غيره) ذكره في "القواعد" (¬١)، واقتصر عليه في "الإنصاف".
(وتبطل) الوكالة (بجنون مطبَق) بفتح الباء (من أحدهما) أي:
---------------
(¬١) قواعد ابن رجب ص / ١١٧ القاعدة الحادية والستون.