كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

بَدَلِه) قبل التفرُّق (و) إن علم العيب من غير الجنس (بعده) أي: بعد التفرُّق (يفسد العقدُ) لأن قبضه كلا قبض، وقد تفرَّقا قبل التقابض.
(وإن عيَّن أحدهما) أي: أحد العِوضين في الصرف (دون) العوض (الآخر) كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا، أو هذه الفضة بدينار مصري (فلكُل) من المعيَّن وما في الذمة (حُكم نفسه) إذا ظهر معيبًا على ما سبق من التفصيل.
(وكذا الحكم فيهما) أي: في المعيَّن وما في الذمة (إذا كانتّ المصارفة) على شيئين من جنس واحد، لكن لا أرْشَ.
(أو) كان (ما يجري فيه الربا من جنس واحد) كبر معين أو في الذمة، ببرِّ كذلك، (إلا أنه لا يصح أخذ أرش) مطلقًا؛ لثلا يؤدي إلى التفاضل، أو إلى مسألة مُدِّ عجوة.
وإن تلف العِوض في الصَّرف بعد القبض، ثم علم عيبه، فسخَ العقد، ويردُّ الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده، فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه، سواء كان الصرف بجنسه أو غير جنسه.
ولا يجوز أخذ الأرش إلا إذا كان (¬١) في المجلس والعوضان من جنسين.
.
(ومتى صارفه) ثم أراد الشراء منه، (كان له الشراء) منه (من جنس ما أخِذ منه يلا مواطأة) بينهما على ذلك؛ لما روى أبو هريرة وأبو سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبرَ، فجاءه بتمر جنيبٍ، فقال: أكل تمرِ خيبر هكذا؟ قال: لا والله؛ إنا لنأخذُ الصَّاع من هذا بالصَّاعين،
---------------
(¬١) في "ح": "إن كانا".

الصفحة 45