كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

والصاعين بالثلاثة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل، بع التَّمْرَ بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جَنيبًا" متفق عليه (¬١) ولم يأمره أن يبيعه مِن غير مَن يشتري منه، ولو كان ذلك محرمًا، لبيَّنه له.
(ولو اشترى فضة بدينار ونصف) دينار (ودفع) المشتري (إلى البائع دينارين؛ ليأخذ قَدْرَ حَقِّه منه) أي: من المدفوع له، وهو الديناران (فأخذه) أي: فأخذ البائع قَدرَ حقِّه من الدينارين (ولو بعد التفرُّق، صَحَّ) الصَّرْف؛ لحصول التقابض قبل التفرُّق، والذي تأخَّر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر (والزائد) من الدينارين (أمانة في يده) أي: يد البائع؛ لعدم المقتضي لضمانه.
(ولو صارفه خمسةَ دراهم بنصف دينارٍ، فأعطاه دينارًا) ليأخذ عنه نصفه (صح) الصَّرْف؛ لوجود القبض، ولو تأخر التمييز حتى تفرَّقا (ويكون نصفه له والباقي) من الدينار (أماته في يده) أي: يد قابض الدينار؛ لما تقدم (ويتفرَّقان) أي: لهما أن يتفرَّقا قبل تمييز النصف (ثم إن صارفه) أي: صارف قابض الدينار صاحبه (بعد ذلك بالباقي له منه) أي: من الدينار؛ جاز (أو اشترى به) أي: بالباقي من الدينار (منه شيئًا) جاز (أو جعله) أي: الباقي (سَلَمًا في شيء) جاز؛ لأنه عين ماله، وليس دينًا (أو وهبه) أي: وهب دافعُ الدينار قابضَه (إياه) أي: الباقي منه (جاز) لأنه تصرُّفُ من أهله في محله.
(ولو اقترض) آخذ الدينار (الخمسة) دراهم (منه) أى: من قابضها
---------------
(¬١) البخارى في البيوع، باب ٨٩، حديث ٢٢٠١، ٢٢٠٢، وفي الوكالة، باب ٣، حديث ٢٣٠٣، ٢٣٠٣، وفي المغازي، باب ٣٩ حديث ٤٢٤٤، ٤٢٤٥، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ١٩، حديث ٧٣٥٠، ٧٣٥١، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٣.

الصفحة 46