كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)

(وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع) كعدم الإذن أو المعرفة بالمبيع، أو نحوه (وقال الموكِّل: بل البيع صحيح، فـ (ـالقول (قوله) لأنه يدعي الأصل وهو الصحة، ولا يُقبل إقرارهما عليه (ولا يلزمه رَدُّ ما أخذ من العوض) لأن الظاهر أنه قبضه بحق.
(ويجوز التوكيل بجُعْل معلوم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عُمَّالهُ لقبضِ الصَّدقاتِ، ويجعلُ لهم على ذلك جُعلًا (¬١). ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فهو كرد الآبق.
(و) يصح التوكيل أيضًا (بغير جُعل) إذا كان الوكيل جائز التصرف، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل أنيسًا في إقامة الحدِّ (¬٢)، وعروة في شراء شاةٍ (¬٣)، وعمرًا (¬٤) وأبا رفعٍ (¬٥) في قَبول النكاح بغير جُعلٍ.
(ويستحق) الوكيل (الجُعل مع الإطلاق) بأن قال: بع هذا، ولك كذا (قبل قبض) الوكيل (الثمن) لأن البيع يتحقق قبل قبضه (ما لم يشترط عليه الموكِّل) قبض الثمن، فلا يستحقه قبله؛ لعدم توفيته العمل.
(ولو قال) موكِّل: (بعْ ثوبي بعشرة، فما زاد فلك، صَحَّ) نص عليه (¬٦)، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد (¬٧)، ولأنها عين تنمى
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٢٧) تعليق وقم (٤).
(¬٢) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٥) تعليق رقم (١).
(¬٣) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢١) تعليق رقم (١).
(¬٤) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٣) تعليق رقم (٢).
(¬٥) تقدم تخريجه (٦/ ٢٦٢) تعليق رقم (٤).
(¬٦) مسائل أبي داود ص / ٢٠٦.
(¬٧) لم نقف عليه في المطبوع من سننه. وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٤) رقم ١٥٠٢٠، وابن أبي شيبة (٦/ ١٠٥)، والبيهقي (٦/ ١٢١)، من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا. وذكره البخاري في الإجارة، باب ١٤، قبل حديث ٢٢٧٤ =

الصفحة 461